المدير Admin
عدد المساهمات : 127 نقاط : 1906 تاريخ التسجيل : 27/03/2010 العمر : 28 الموقع : www.stararab.keuf.net
| موضوع: فتــــــــــاوى(( المسح على الخفين )) الأحد مارس 27, 2011 11:29 am | |
| [center]متى تبدأ مدة المسح على الخفين أو الجوربين؟ [/center]
الجواب: الحمد لله "للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان : الأول : أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس . والآخر : من المسح بعد الحدث . وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ، ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي ، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ، ولا علمت لهم سلفا من الصحابة، بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة ، وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح) وفي بعضها : (رخص في المسح) وفي غيرها : (جعل المسح للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح ، وهو كالنص أيضاً على رد القول الأول ، لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع : أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها ، فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة ؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث ، بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا : فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة . فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة . بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ، ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه لقوة الدليل ، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به ( 1/487 ) : ( وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) وهي أحاديث صحاح كما سبق ، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر ، فعلق الحكم بالمسح . واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان : ( من الحدث إلى الحدث ) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس . . . ) . قلت (الألباني) : إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة ، أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ، ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه ، كما فعلوا في الطلاق الثلاث ، فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة ؟ فقد روى عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 1/209/807 ) عن أبي عثمان النهدي قال : (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة ، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا ، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ( المصنف ) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة ( 1/180 ) عن عمرو بن الحارث قال : ( خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا ، فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا" انتهى . "رسالة تمام النصح في أحكام المسح" للشيخ الألباني رحمه الله . ص (89، 92) . والله أعلم
| |
|